لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )

27

في رحاب أهل البيت ( ع )

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، كتحريمه أكل لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر ، فإنه كان منعاً حكومياً وليس تحريماً شرعياً ثابتاً . ولو أننا سايرنا مزاعم النسخ والتحريم وافترضنا أنّ زوجين اتفقا على الزواج وتباينا على الطلاق بعد مدّة ، فما هو حكم هذه العلاقة ؟ فهل يحكم بحرمتها وأنّها زنا ؟ أم يحكم بجوازها ؟ فإنّ القول بحرمتها زعم بلا دليل ، والمصير إلى جوازها هو الموافق للصواب الذي عليه مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) . هل المتعة هي الزنا ؟ وأما القول بأنها تشبه الزنا أو أن المتعة هي الزنا فهو مجازفة خطيرة حتى لو كانت منسوخة ، لأن ذلك يعني أنّ الشارع المقدس قد أباح الزنا ثمّ حرّمه ، فهل يقبل بذلك مسلم ؟ ! وقد تقدم أن الزواج المؤقت نكاح كالنكاح الدائم ، له شروط وقيود ، وهي العقد والمهر والأجل ، ومثل العقل والبلوغ ، وعدم مانع شرعي من نسب أو سبب أو رضاع وغير ذلك . وأما الزنا فلا عقد فيه ولا يلحق الولد بأبيه ولا يرثه ولا